الحر العاملي

517

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

9 - باب أن من قال : أنت على كظهر أمي أو قال : كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته . ( 28685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير . الحديث . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار . 10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن

--> الباب 9 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 فيه : ( أو ككفها أيكون ) أورد ذيله في 4 / 4 . ( 2 ) يب ج 2 ص 253 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وذيله وفى 2 / 2 و 3 / 3 وب 4 . الباب 10 فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب : ج 2